تقديم
الإطار القانوني
جدول الأعمال
أعضاء المجلس
أشغال المجلس
أرشيف
 

قرار

للوزير الأول رقم 3-24-04 صادر في 6 ربيع الآخر 1425( 26 ماي 2004 )

بتغيير وتتميم القرار رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423

(7 ماي 2002) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى

للوظيفة العمومية .

 

الوزير الأول ،

بناء على المرسوم رقم 2.01.3059 بتاريخ 10 محرم 1423 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق الفصل10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،

و على القرار رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

قرر مايلي :

المادة الأولى : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 2 و6 و8 و19 و20 و22 و23 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002):

المادة 2 : تجرى انتخابات ممثلي الموظفين ، الرسميين والنواب ، بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

"ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب "الترتيب التسلسلي للمترشحين ."

المادة 6 : " يجب أن تتضمن كل لائحة للمترشحين فيما يخص ، كل فئة من الفئتين المراد تمثيلهما اثنين وثلاثين (32) مترشحا بالنسبة للفئة الأولى وستة عشر (16) مترشحا بالنسبة للفئة الثانية مع الترقيم التسلسلي للمترشحين "

المادة 8 : "............................ "وإذا ثبت........................فإن اللائحة المعنية تعتبر لاغية.

" غير أنه يجوز تعويض المترشح الذي سحب ......... "

المادة 19 : "...................................................................... " لا تدخل في حساب نتيجة الإحصاء بطاقات التصويت البيضاء و بطاقات التصويت التي يعرف فيها المصوتون بأنفسهم ، وتعد صوتا واحدا بطاقات التصويت الموضوعة في غلاف واحد باسم لائحة واحدة .

المادة 20 : " تحدد لجنة الفرز مجموع الأصوات التي نالتها كل لائحة والقاسم الانتخابي.

"يحصل القاسم الانتخابي عن طريق قسمة مجموع عدد الأصوات الصحيحة على عدد الممثلين الرسميين المتعين انتخابهم برسم الفئة المعنية."

المادة 22 : " في حالة ما إذا كان للائحتين نفس المعدل ولم يبق شاغرا سوى مقعد واحد فإن هذا المقعد يخصص للائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وإذا نالت أيضا اللائحتان المذكورتان نفس العدد من الأصوات، فإن المقعد يخصص للائحة التي ينتمي إليها المرشح الأكبر سنا."

المادة 23 : " يخصص لكل لائحة ......................... ، ويعلن عن انتخاب المترشحين بصفتهم ممثلين نوابا حسب ترتيبهم التسلسلي في اللوائح."

 

المادة الثانية : تنسخ أحكام المادة 13 من القرار المشار إليه أعلاه رقــــم 2.01.3059 بتاريخ 10 محرم 1423 (25 مارس 2002 ) .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الداخلية.

وحرر بالرباط ، في

الوزيـــر الأول

 


قـــــــــــــرا ر

للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

رقم ............... بتاريخ ..............

بتحديد تاريخ إجراء انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

بنـــاء على قرار الوزير الأول رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادة العاشرة منه ،

قــرر ما يلــــي :

المادة الأولى : يجري يوم الأربعاء 17 نونبر 2004 انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية .

المادة الثانية : تودع ، مقابل وصل ، لوائح المترشحين ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر هذا القرار وإلى غاية 29 سبتمبر 2004 على الساعة السادسة والنصف مساء ، بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة ، شارع أحمد الشرقاوي ، الحي الإداري أكدال ، الرباط .

يجب أن تكون هذه اللوائح مصحوبة بتصريحات شخصية بالترشيح يمضيها المترشحون وبنسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية وأن تتضمن كل لائحة اسم المترشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية .

يتعين أن يتضمن التصريح بالترشيح الممضى من طرف المترشح اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه والهيئة الناخبة التي ينتمي إليها والإدارة أو الجماعة التي يعمل بها.

المادة الثالثة : يجب أن يوجه ، بواسطة البريد، الظرف المتضمن للغلاف الذي يحتوي على بطاقة التصويت إلى وزارة تحديث القطاعات العامة على أبعد تقدير يوم الأربعاء 17 نونبر 2004.

يعتد بالختم البريدي لإثبات تاريخ توجيه هذا الظرف .

المادة الرابعة : يجــــرى إحصاء وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج يوم الخميس 25 نونبر 2004 ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا .

المادة الخامسة : ينشر هذا القرار بإحدى الصحف الوطنية.

 


منشور رقم

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

إلى

السيد وزير الدولة

والسيدتين والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الرباط-

 

الموضوع : انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية .

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعــد ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر إجراء انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يوم الأربعاء 17 نونبر 2004 .

وتمهيدا لتنظيم هذا الانتخاب ، نشر بالجريدة الرسمية عدد5224 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1425 (24 يونيو 2004 ) قرار للوزير الأول رقم 3.24.04 مؤرخ في 6 ربيع الثاني 1425 ( 26 مايو 2004 )بتغيير وتتميم القرار رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002) بشأن تحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، وذلك استجابة من الحكومة للمطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي. كما نشر بجريدتي" العلم " و" الاتحاد الاشتراكي" بتاريخ 19 و20 و21 يوليوز 2004 قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة يحدد تاريخ إجراء هذا الانتخاب.

.../...

-2-

 

1- المقتضيات المعدلة :

يهم التعديل الأساسي ، موضوع قرار الوزير الأول الآنف ذكره ، إعادة النظر في نظام الاقتراع ( المادة 2 ) وذلك باعتماد أسلوب الاقتراع باللائحة المغلقة دون إمكانية مزج الأصوات والتصويت التفاضلي ، بدلا من أسلوب اللائحة المفتوحة مع إمكانية مزج الأصوات والتصويت التفاضلي الذي نظمت على أساسه انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية سابقا.

وإضافة إلى هذا التعديل الأساسي ، أعيد النظر في المواد2 و6 و8 و19 و20 و22 و23 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002) توخيا لملاءمتها مع أسلوب الاقتراع الجديد .

2- الجدولة الزمنية :

علاقة بالإجراءات التحضيرية لتجديد انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، تقرر، طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة المومأ إليه أعلاه ، اعتماد الجدولة الزمنية التالية :

  • 2-1- آخر أجل لإيداع لوائح الترشيحات : 29 شتنبر 2004 ؛
  • 2-2- آخر أجل لسحب لائحة الترشيحات : 14 أكتوبر 2004 ؛
  • 2-3- تعليق لوائح الناخبين : ابتداء من 18 أكتوبر 2004 على أبعد تقدير ؛
  • 2-4- آخر أجل لتوجيه الأظرفة للناخبين : 21 أكتوبر 2004 ؛
  • 2-5- تاريخ الانتخاب : 17 نونبر 2004 ؛

-3-

 

  • 2-6- فرز الأصوات والإعلان عن النتائج وتحديد لائحة الفائزين : 25 نونبر 2004 ؛
  • 2-7- آخر أجل لتقديم الطعون لدى السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة : 30 نونبر 2004 .

 

3- الهيئة الناخبة :

تتكون الهيئة الناخبة من :

  • فئة أولى تتألف من الممثلين الرسميين للموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 المكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 5 مايو 1959 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتمثل هذه الفئة بستة عشر (16) عضوا رسميا وستة عشر (16) عضوا نائبا ؛
  • - فئة ثانية تتألف من الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، وتمثل هذه الفئة بثمانية (8) أعضاء رسميين وثمانية (8)أعضاء نواب.

 

4 – إيداع لوائح المترشحين :

يتم الترشيح لانتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بواسطة اللائحة ، ويتعين أن تتضمن كل لائحة للمترشحين عددا من المترشحين يساوي بالضبط اثنين وثلاثين (32) مترشحا بالنسبة للفئة الأولى المتألفة من ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء المــــركزية ، وستة عشر (16) مترشـحا بالنسبة للفـئة الثانية المتـألفة مـن

 

-4-

 

ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الجماعات المحلية .

وتودع لوائح المترشحين ، مقابل وصل ، بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة مصحوبة بتصريحات شخصية للترشيح ممضاة من طرف كل المترشحين وبنسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر القرار المتعلق بإجراء الانتخابات وإلى غاية 29 شتنبر 2004 على الساعة السادسة والنصف مساء.

ويجب أن يتضمن التصريح بالترشيح البيانات التالية :

  • الإســــــم الشخصــــــــــــي والعائلــــــــي ؛
  • العنـــــــــوان ؛
  • الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها المترشح ؛
  • الإدارة أو الجماعــــــة التي يعمـــل بـــــها ؛
  • إمضــــــــــــــــــــاء المترشــــــــــــــــــــــــــــح ؛

ويجب أن تتضمن كل لائحة للترشيح اسم المترشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية .

ولا يمكن تغيير اللوائح التي تم إيداعها بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بعد 29 شتنبر 2004 ، كما لا يمكن سحب أية لائحة على إثر استقالة مترشحين إلا خلال الخمسة عشر يوما (15) الموالية لهذا التاريخ (قبل 14 أكتوبر 2004 ).

 

-5-

 

5 – حصر وتعليق لوائح الناخبين :

تعلق ابتداء من 18 أكتوبر 2004 لوائح الناخبين المنتمين للفئة الأولى بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة ، بينما تعلق لوائح الناخبين المنتمين للفئة الثانية بمقر وزارة الداخلية.

 

6 – حصر وتعليق لوائح المترشحين :

تحصر اللوائح النهائية للمترشحين برسم كل فئة من الفئتين السالفتي الذكر من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة وتعلق هذه اللوائح بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة .

 

7 – نظام الاقتراع وكيفيات التصويت

تباشر الانتخابات عن طريق المراسلة بالبريد فقط ، وستوجه وزارة تحديث القطاعات العامة في هذا الشأن ، في الأجل المحدد ، لوائح المترشحين وأغلفة خاصة بالتصويت إلى الناخبين عن طريق الإدارة التي ينتمون إليها ، فيما يخص انتخاب ممثلي موظفي الإدارات العمومية ، وعن طريق وزارة الداخلية فيما يتعلق بانتخاب ممثلي موظفي الجماعات المحلية .

ويجــــب على الناخب أن يصـــوت للائحة تامـــــة ولا يجوز له تغيير بطاقة الانتخاب بحذف أسماء أو إضافتها أو تعويضها .

 

-6-

 

توضع بطاقة التصويت في الغلاف المرسل إلى الناخب والذي يجب أن لا يحمل أي تنصيص خارجي سوى التنصيصات المطبوعة سلفا وطابع السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .

ويوضع الغلاف المشار إليه أعلاه في ظرف خارجي يوقع من طرف المعني بالأمر ويحمل على ظهره البيانات التالية :

  • الإســم الشخصــي والعائلـــي ؛
  • رقم بطاقة التعريف الوطنيــــة ؛
  • الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها .

ويوجه هذا الظرف الخارجي مغلقا بواسطة البريد إلى وزارة تحديث القطاعات العامة ، شارع أحمد الشرقاوي – الحي الإداري – أكدال – الرباط ،قبل تاريخ 17 نونبر 2004 ، على أبعد تقدير ، ويعتد بالختم البريدي لإثبات تاريخ توجيه هذا الظرف .

 

8 – عملية إحصاء وفرز الأصوات :

تباشر لجنة فرز الأصوات يوم الخميس 25 نونبر 2004 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا عملية إحصاء وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة .

ويجوز لممثلي لوائح المترشحين حضور عملية إحصاء وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج .

 

-7-

 

ونظرا للأهمية التي تكتسيها عمليات الانتخاب المذكورة ، فإني أطلب منكم تعميم مقتضيات هذا المنشور على المصالح التابعة لكم .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام ، والسلام .

 


مقـــــر ر

للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

رقم ............... بتاريخ ..............

بتعيين لجنة إحصاء وفرز الأصوات

والإعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

بنـــاء على قرار الوزير الأول رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادة الخامسة عشر منه ،

 

قــرر ما يلــــي :

مادة فريدة :

تتكون لجنة إحصاء وفرز الأصوات وإعلان نتيجة التصويت المشار إليها في المادة 15 من قرار الوزير الأول رقم 3.11.02 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، من السادة :

- عبد المالك السهلي ، مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بوزارة تحديث القطاعات العامة ، بصفة رئيس ؛

-

 

 
وزارة تحديث القطاعات العامة © 2005