![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الأولى : يحدد هذا القانون الداخلي قواعد سير أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار الجمع العام وفي إطار اللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء لممارسة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه. المادة الثانية : يقصد بالألفاظ التالية لتطبيق هذا القانون الداخلي :
الفصل الثاني : الجمع العام، شروط الانعقاد
المادة الثالثة : يعقد المجلس جمعه العام العادي في غضون الستة أشهر الأولى من كل سنة، كما يمكنه أن ينعقد في جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويمكن لثلثي أعضاء المجلس تقديم طلب لرئيس المجلس لعقد جمع عام استثنائي لدراسة نقط محددة تدخل ضمن اختصاصات المجلس. المادة الرابعة : يحدد تاريخ ومكان عقد الجمع العام وجدول أعماله وفق ما هو محدد في الفصل العاشر (10) من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية(*) ومدة أشغاله من طرف رئيس المجلس، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء الرسميين لحضور أشغال الجمع العام من طرف رئيس المجلس وذلك إلى عناوينهم المصرح بها لدى كتابة المجلس، متضمنة لهذه العناصر كافة، ومرفقة بكل الوثائق الضرورية خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في ثلثي الأعضاء على الأقل، يحدد رئيس المجلس تاريخا جديدا لعقد الجمع العام داخل أجل شهر ، ويوجه لهذا الغرض دعوة ثانية للأعضاء داخل أجل ثمانية أيام تحتسب ابتداء من التاريخ المقرر لعقد اجتماع الجمع العام الأول. المادة الخامسة: يخبر رئيس المجلس الأعضاء النواب بتاريخ ومكان عقد الجمع العام ومدة أشغاله وجدول أعماله ويوجه إليهم جميع الوثائق المعروضة على أنظار المجلس إلى عناوينهم المصرح بها لدى كتابة المجلس(*)، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء النواب الاجتماعات إلا إذا تعذر على الأعضاء الرسميين ذلك. يتعين على كل عضو رسمي تعذر عليه الحضور أن يخبر بذلك رئيس المجلس، ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ، ويقوم الرئيس بتوجيه الدعوة إلى العضو النائب وذلك بغض النظر عن الآجال المبينة في المادة الرابعة أعلاه. كما يتعين على العضو الرسمي الذي تعذر عليه الحضور لأسباب قاهرة أن يخبر نائبه بذلك. المادة السادسة : يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو باقتراح من المجلس، أن يستدعي بعض الشخصيات بقصد الاستشارة أو إلقاء عروض ذات العلاقة بالقضايا المعروضة على المجلس، ويجوز لهؤلاء المشاركة في المناقشات المتصلة بالقضايا التي استدعوا من أجلها، إلا أنه لا يحق لهم المشاركة في عمليات التصويت.كما يمكن له أن يستشير كل هيئة مختصة ذات العلاقة بالموضوع. المادة السابعة : يفتتح رئيس المجلس الجمع العام العادي أو الاستثنائي وجوبا ، ويعلن عن اختتامه في آخر جلسة، وله أن يكلف عضوا رسميا من ممثلي الإدارة بتسيير الجلسات الأخرى. المادة الثامنة : يعين رئيس المجلس مقررا عاما لكل جمع عام، وعند الاقتضاء، مساعدا له. المادة التاسعة : يدير رئيس المجلس المداولات في الموضوعات المعروضة على المجلس حسب ترتيبها في جدول الأعمال إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك. يعطي رئيس المجلس الكلمة بحسب ترتيب طلبها ويجوز أن تعطى الأسبقية في تناول الكلمة للمقرر قصد تقديم بعض البيانات أو الإيضاحات، ولـه أن يحدد الوقت الذي يتعين أن يستغرقه الأعضاء في تدخلاتهم وتعقيباتهم، وأن ينبه الأعضاء إلى ضرورة احترام مقتضيات هذا القانون الداخلي والتقيد بجدول الأعمال.
الفصل الثالث : التداول، التصويت، المحاضر
المادة العاشرة : يعرض رئيس المجلس على الأعضاء كل القضايا المتعين الحسم فيها بالتصويت، ويسهر على هذه العملية ويعلن عن نتائجها، وعند تعادل الأصوات بشأن قضية معروضة على المجلس، يرجح الجانب الذي انضم إليه صوت رئيس المجلس أو من ينوب عنه. المادة الحادية عشرة : يكون التصويت برفع الأيدي ما لم تقرر أغلبية الأعضاء التصويت بالمناداة على الأسماء، وتتخذ القرارات في جميع القضايا بأغلبية المصوتين. المادة الثانية عشرة : تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص وتوقع من طرف رئيس المجلس إلى جانب المقرر العام أو مساعده، ويوجه رئيس المجلس نسخا إلى الأعضاء، ويبت في طلبات تصحيحها. المادة الثالثة عشرة : يعد المقرر العام مشروع تقرير حول القضايا المعروضة على المجلس بتنسيق مع رئيس المجلس، و يعرض هذا المشروع على الجمع العام للمصادقة عليه قبل رفعه إلى الوزير الأول .
الفصل الرابع : اللجان الفرعية الثنائية
المادة الرابعة عشرة : طبقا لقرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المتخذ تنفيذا للمادة التاسعة من المرسوم رقم 2.01.3059 المؤرخ في 10 محرم 1423 (25 مارس 2002 ) ، يشكل المجلس اللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء التالية :
كما يمكن للمجلس أن يقترح ، عند الاقتضاء، تشكيل لجان أخرى . المادة الخامسة عشرة : يعين رؤساء اللجان ونوابهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من بين ممثلي الإدارة والجماعات المحلية بالمجلس(*) . المادة السادسة عشرة : تسير أشغال كل لجنة من طرف رئيسها، وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يترأس أشغالها نائبه المعين لهذا الغرض من طرف نفس السلطة . المادة السابعة عشرة : يعين رئيس كل لجنة مقررا لها ومساعدا له، وإذا تعذر حضور المقرر، ينوب عنه مساعده . المادة الثامنة عشرة : تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها من طرف رئيس المجلس وتتداول فيها وتصوت عليها، عند الاقتضاء، وتعد في شأنها تقارير تعرض على الجمع العام وذلك في الآجال المحددة. المادة التاسعة عشرة : يعاد تشكيل اللجان المذكورة أعلاه وجوبا عند فقدانها، لأي سبب من الأسباب، نصف أعضائها، وكذا على إثر كل تشكيل جديد للمجلس. المادة العشرون : يعمل بهذا القانون الداخلي ابتداء من تاريخ المصادقة عليه . الرئيس : صادق عليه المجلس في جمعه العام الأول المنعقد بتاريخ 16 شتنبر 2002
(*) صودق على هذا التعديل في الجمع العام المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2005
|
|||||||||||||||||
| وزارة تحديث القطاعات العامة © 2005 | ||||||||||||||||||